تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
305
شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )
مسألة 396 : إذا لم يتمكَّن من الهدي باستقلاله وتمكَّن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور ( 1 ) . مسألة 397 : إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكَّله في الذبح عنه ثم شك في أنّه ذبحه أم لا ، بنى على عدمه ، نعم إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 14 : 119 / أبواب الذبح ب 18 ح 10 . ( 2 ) الجواهر 19 : 124 .